وعن الباقر (عليه السلام) في خبر ابن مسلم (1) أو صحيحه لما قيل إن الصدوق رواه عن أبان عنه الظاهر منه أنه ابن عثمان، وطريقه إليه صحيح " أنه (عليه السلام) نهى عن آنية الذهب والفضة ".
كخبر المناهي المروي عن النبي صلى الله عليه وآله في الفقيه (2) وعن الكاظم (عليه السلام) في خبر موسى بن بكير (3) أنه قال: " آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون " إلى غير ذلك، فما عن الخلاف من إطلاق كراهة استعمالهما يراد به ما في المعتبر والمختلف والذكرى الحرمة قطعا.
كصحيح ابن بزيع (4) " سألت الرضا (عليه السلام) عن آنية الذهب والفضة فكرههما، فقلت: روي أنه كان لأبي الحسن (عليه السلام) مرآة ملبسة فضة، فقال:
لا والله إنما كانت لها حلقة من فضة وهي عندي، ثم قال: إن العباس حين عذر عمل له قضيب ملبس من فضة من نحو ما يعمل للصبيان يكون فضته نحوا من عشرة دراهم، فأمر به أبو الحسن (عليه السلام) فكسر ".
وخبر بريد (5) عن الصادق (عليه السلام) " أنه كره الشرب في الفضة والقدح المفضض، وكذلك أن يدهن في مدهن مفضض، والمشط كذلك ".
وموثق ابن مهران (6) عنه (عليه السلام) أيضا " لا ينبغي الشرب في آنية الذهب والفضة ".
وخبر يونس بن يعقوب (7) عن أخيه قال: " كنت مع أبي عبد الله (عليه السلام)