ولا من نقل عنه ذلك سوى ما عساه يظهر من الصدوقين ومن المنقول عن ابني الجنيد وأبي عقيل، وهو - مع عدم صراحة كلامهم في الخلاف - غير قادح فيه، ولعل ما في إشارة السبق - بعد ذكره الترتيب فإن لم يعم الماء صدره وظهره غسلهما وكذا ما في الغنية وكافي أبي الصلاح بعد إيجاب الترتيب أيضا فإن ظن بقاء شئ من صدره وظهره لم يصل الماء إليه غسله، مع قوله في الكافي: ويختم بغسل الرجلين - يراد به إرادة الغسل مع مراعاة الترتيب، فلا يكونون مخالفين فيه، ويحمل قوله في الكافي على إرادة الختم بالرجلين بالنسبة إلى كل من الجانبين، وكذا ما عن جمل السيد بعد ترتيب غسل الأعضاء الثلاثة قال: ثم جميع البدن، وفي المراسم بعد ذلك ثم يفيض الماء على جسده فلا يترك منه شعرة أو يراد به الاستحباب كما صرح به في الوسيلة، فإنه قال بعد أن ذكر الترتيب:
وإن أفاض الماء بعد الفراغ على جميع البدن كان أفضل، أو يقال: إنهم وإن أوجبوا الترتيب في الأعضاء الثلاثة لكنهم لم يحصروا البدن فيها، فجوزوا غسل شئ من الصدر والظهر مما لا يدخل في مسمى أحدهما بعد الفراغ.
ويدل عليه - مضافا إلى ذلك وإلى استصحاب بقاء الحدث وأن الشغل اليقيني محتاج إلى البراءة اليقينية - ما دل على وجوب الترتيب في غسل الميت من الأخبار (1) والاجماع منضما إلى بعض المعتبرة (2) الدالة على أنه كغسل الجنابة، بل يظهر من بعضها (3) معروفية كونه كذلك حتى سئل الأئمة (عليهم السلام) عن سبب ذلك أي أنه لم يغسل الميت غسل الجنابة، بل في بعضها (4) الجواب عنه أن علة ذلك خروج النطفة التي خلق منها، وأيضا كما أن الوضوء كيفيته واحدة ففي أي مقام أطلق لفظ الوضوء انصرف إلى هذه الكيفية الخاصة فكذلك الغسل، فلو كان غسل الميت كيفيته