مخالفة لغسل الجنابة لوجب في كل مقام أمر فيه بالغسل كالحيض وغيره من الواجب والمندوب الاستفصال عنه أنه كغسل الميت أو غسل الجنابة، بل يظهر منهم في بحث تداخل الأغسال بداهة اتحاد الهيئة في جميع الأغسال، على أنه من المستبعد جدا بل قد يقطع بعدمه أنه لا ترتيب بين الجانبين، ومع ذلك قد خفي على الشيعة علمائهم وأعوامهم في جميع الأعصار والأمصار مع تكرر الغسل منهم في كل آن، وقد يشعر به أيضا حسنة زرارة (1) قال " قلت له كيف يغتسل الجنب؟ قال: إن لم يكن أصاب كفه شئ غمسها في الماء، ثم بدأ بفرجه فأنقاه، ثم صب على رأسه ثلاث أكف، ثم صب على منكبه الأيمن مرتين، وعلى منكبه الأيسر مرتين، فما جرى عليه الماء فقد أجزأه " ولعل إضمارها غير قادح كما عرفت غير مرة، على أنه رواها في المعتبر عنه عن أبي عبد الله (عليه السلام)، ووجه دلالتها على المطلوب أنه يستفاد منها كون الجسد في الغسل ثلاثة أجزاء، الرأس والمنكب الأيمن والمنكب الأيسر، ولا أحد ممن يقول بذلك إلا وهو قائل بالترتيب، إذ القائل بعدمه يدعي أنه جزءان، الرأس والجسد، أو يقال: إن المنساق إلى الذهن من هذه العبارة مع قطع النظر عن قاعدة الواو الترتيب كما لا يخفى، هذا كله إن لم نقل أن الواو للترتيب، وإلا فلا إشكال كما هو المنقول عن جماعة من اللغويين، ولئن سلمنا كونها حقيقة في مطلق الجمع فما سمعت من الاجماعات وغيرها قرينة على إرادة الترتيب منها هنا ولو مجازا، بل يمكن الاستدلال عليه ببعض الروايات العامية (2) " كان النبي (صلى الله عليه وآله) إذا اغتسل بدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر " إن قلنا بحجية مثل ذلك بعد الانجبار بالشهرة بين الأصحاب.
وكيف كان فلا ينبغي الاشكال في وجوب الترتيب، فما وقع من بعض