وقصره، وربما احتمل جريان حكم الترتيب عليها، فإن كانت في الأيمن غسلها وأعاد الأيسر وإن كانت في الأيسر اكتفي بغسلها، ويظهر من المحقق الثاني وغيره التفصيل بين طول الزمان وقصره، فيجب الإعادة في الأول دون الثاني، ولعل الأقوى الأول، أما مع عدم صدق الارتماسة الواحدة كما إذا كانت اللمعة واسعة وطال الزمان فواضح، وأما مع صدق مسمى الارتماسة إن سلم تصور الصدق مع إغفالها كما لو كانت قليلة جدا كتخليل ما بين بعض الأصابع مثلا. فلأن المفهوم من أدلة الارتماس أنه متى غسل جميع جسده أي ما كان يغسله في حال الترتيب بارتماسة واحدة إجزاؤه، وفي الفرض وإن صدق عليه أنه ارتمس ارتماسة واحدة لكن لا يصدق عليه أنه غسل جميع بدنه بارتماسة واحدة كما هو واضح، ويشعر به ترتب الأجزاء على الارتماسة.
وما يقال في الاستدلال للوجه الثاني: أنه بعد سقوط الترتيب في حقه وقد غسل أكثر بدنه أجزاه حينئذ ما غسله عنه، لقول أبي عبد الله (عليه السلام) (1): " فما جرى عليه الماء قليله وكثيره فقد أجزأه " يدفعه ظهوره في الترتيب كما هو صريح غيره مما ورد بهذه العبارة، لكونه الفرد الشائع المتعارف من الغسل، ونحوه قوله (عليه السلام) (2): " وكل شئ قد أمسسته الماء فقد أنقيته " ويشعر به قوله (عليه السلام): (جرى) وكذا (قليله وكثيره) على أن الظاهر إرادة الاجزاء عن الدلك، وهو إنما يكون في الترتيب، وأيضا لو أريد به اطلاقه لنا في اشتراط الوحدة العرفية الثابت اشتراطها بالنص والاجماع، فتأمل. مع ما فيه من المنافاة لمفهوم قوله (عليه السلام) (3): " إذا ارتمس " إلى آخره. ومن أنه يكون حينئذ كالترتيبي بل هو