عليه الماء فقد أجزأه " ونحوه بما إذا لم يكن ما جرى عليه نجسا من غير دليل، بل ظاهر الأدلة خلافه، إذ (لكل امرئ ما نوى) (1) ونحوه ينافي صرف الغسل الذي نوى به المكلف أنه لرفع الحدث إلى إزالة النجاسة دون ما نواه من غير مقتض له، على أنه لا معنى لأصالة عدم التداخل سوى ما يظهر من الخطابات من التعدد، ولا شك في أن الظاهر من ملاحظتها في خصوص المقام خلاف ذلك، فإنه إن ارتمس حينئذ في ماء كثير وكان في بدنه نجاسة لا تمنع وصول الماء إلى البشرة حصلت الطهارتان معا حينئذ فتأمل.
وأما (الثاني) فهو مصادرة واضحة، وما ذكره من اللازم نمنع بطلانه، فلو فرض أنه كان على بدنه نجاسة لا تمنع وصول الماء إلى البشرة ثم ارتمس في ماء كثير ولم تزل عين تلك النجاسة حصلت الطهارة من الحدث دون الخبث، وكذا لو فرض أن بدنه نجس نجاسة تحتاج إلى غسلتين، فيرتفع الحدث بالغسلة الأولى ويبقى الخبث موقوفا على الثانية.
وأما (الثالث) فهو - مع عدم جريانه في الاغتسال بالماء الكثير ونحوه وابتنائه على نجاسة ماء الغسالة قبل الانفصال - إنا نمنع الاجماع على اشتراط الطهارة بحيث يشمل المقام، إذ أقصى ما يمكن تسليمه اشتراط الطهارة قبل تحقق الغسل به، ولعله لذلك كله قال الشيخ في المبسوط: " وإن كان على بدنه نجاسة أزالها ثم اغتسل، فإن خالف واغتسل أولا فقد ارتفع حدث الجنابة، وعليه أن يزيل النجاسة إن كانت لم تزل بالغسل، وإن زالت بالاغتسال فقد أجزأه عن غسلها " انتهى، فإن ظاهره عدم اشتراط الجريان على محل طاهر مع القول بالتداخل، لكن يظهر منه إيجاب الإزالة أولا، وكأنه لما سمعت من الأخبار السابقة، ولعله فهم منها الوجوب التعبدي لا الشرطي، ولذا لم يحكم بفساد الغسل عند المخالفة، وفيه أنه بعد العمل بتلك الأخبار لا ريب في ظهورها في الوجوب الشرطي، وبالتأمل في جميع ما ذكرنا يظهر لك وجه كل واحد