له: قد بقيت لمعة في ظهرك لم يصبها الماء، فقال (عليه السلام) ما كان ضرك لو سكت، ثم مسح تلك اللمعة بيده " قيل ونحوه روى عن النبي (صلى الله عليه وآله) ولا ينافي العصمة، إذ ليس فيه أنه نسيه، أو أن القائل أصاب، نعم يمكن القول باستحباب الابتداء بالأعلى فالأعلى كما استظهره الشهيد (رحمه الله) في الذكرى، وربما يشعر به حسنة زرارة المتقدمة " ثم صب على منكبه الأيمن مرتين، وعلى منكبه الأيسر مرتين " بل هو المنساق إلى الذهن من ملاحظة الأدلة المتعارف في الغسل، لكن لا يبعد عدم استحباب التدقيق في ذلك، وليعلم أيضا أن مقتضى إيجاب الأصحاب الترتيب بين الأعضاء الثلاثة أنه متى بقيت لمعة أغفلها المغتسل وجب الإعادة عليها وعلى ما بعدها إلا إذا كانت في الجانب الأيسر، فالواجب غسلها حينئذ فقط، لعدم إيجاب الترتيب في نفس أجزائه، وبذلك كله صرح جماعة، بل قد يظهر من بعضهم دعوى الاجماع عليه، وعليه يحمل قول الصادق (عليه السلام) (1) في صحيح أبي بصير:
" اغتسل أبي من الجنابة، فقيل له: قد بقيت لمعة من ظهرك لم يصبها الماء، فقال له: ما كان عليك لو سكت، ثم مسح تلك اللمعة بيده " فإنه يحتمل أن تكون اللمعة في الجانب الأيسر أو في الجانب الأيمن ولما يشرع في الجانب الأيسر، فيراد من قوله (اغتسل) أي في حال الغسل، ونحوه الخبر المروي عن نوادر الراوندي (2) مسندا عن الكاظم عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال علي (عليه السلام): " اغتسل رسول الله (صلى الله عليه وآله) من جنابة فإذا لمعة من جسده لم يصبها ماء، فأخذ من بلل شعره فمسح ذلك الموضع ثم صلى بالناس ".
وأما ما رواه في الصحيح (3) عن الباقر (عليه السلام) قال: " قلت له: رجل