فلتصل بذلك الغسل حتى يظهر الدم على الكرسف، فإذا ظهر أعادت الغسل وأعادت الكرسف " وبخبر الحلبي (1) عن الصادق (عليه السلام) قال: " أبو جعفر (عليه السلام): سئل رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن المرأة تستحاض فأمرها أن تمكث أيام حيضها لا تصلي فيها، ثم تغتسل وتستدخل قطنة وتستثفر بثوب ثم تصلي حتى يخرج الدم من وراء الثوب " وبقول أبي عبد الله (عليه السلام) في صحيح الصحاف (2) في حديث حيض الحامل إلى أن قال: " فلتغتسل ثم تحتشي وتستذفر وتصلي الظهر والعصر ثم لتنظر، فإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ ولتصل عند وقت كل صلاة ما لم تطرح الكرسف، فإن طرحت الكرسف عنها فسال الدم وجب عليه الغسل، وإن طرحت الكرسف ولم يسل الدم فلتوضأ ولتصل ولا غسل عليها، قال: وإن كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقى فإن عليها أن تغتسل في كل يوم وليلة ثلاث مرات، وتحتشي وتصلي وتغتسل للفجر وتغتسل للظهر والعصر وتغتسل للمغرب والعشاء الآخرة " الحديث. وبقول الصادق (عليه السلام) في خبر ابن أبي يعقوب (3): " المستحاضة إذا مضت أيام أقرائها اغتسلت واحتشت كرسفا وتنظر، فإن ظهر على الكرسف زادت كرسفا وتوضأت " وبمفهوم قوله (عليه السلام) أيضا في خبر عبد الرحمان بن أبي عبد الله (4) المروي عن حج التهذيب: " فإذا ظهر على الكرسف فلتغتسل ثم تضع كرسفا آخر ثم تصلي " إلى غير ذلك مما يشعر به إطلاق بعضها أيضا، كل ذا مع ما في
(٣١٤)