بالفتوى بالنسبة إلى ذلك وبما دل عليه بالنسبة إلى كل صلاة من خبر أبي بصير (1) في الكثيرة كما عرفت من عدم قائل بالفرق، كما لا يضر إشعار بعض الأخبار (2) بعدم وجوب الابدال، منها ما تقدم سابقا في الأولى، لوجوب عدم الركون إليه في مقابلة ما سمعت.
وبذلك كله يتضح الدليل على ما ذكره المصنف وجماعة بل نسبه في كشف اللثام إلى الأكثر من وجوب (تغيير الخرفة) إذ هو أولى من القطنة قطعا لصغرها، ولكونها كالملحقة بالبواطن بخلافها، من غير فرق بين تنجسها بكثير الدم أو قليله، بناء على عدم العفو عنه خصوصا في المقام، ولا دلالة في عدم ذكر السيدين له كما عن القاضي على عدم الوجوب، ومع فرضها فهم محجوجون بما تقدم، كما أنه لا دلالة في خلو الأخبار عنها على ذلك أيضا فتدبر، ومن الوضوء لكل صلاة كما في المقنعة والسرائر والجامع والوسيلة والقواعد والتحرير والإرشاد واللمعة والروضة وغيرها، وهو المشهور، بل لعله لا خلاف فيه بالنسبة إلى غير الغداة، كما يرشد إليه دعوى الاجماع في الناصريات والخلاف والغنية على ما يتناولها، بل ولا فيها وإن أوهمته هذه الكتب الثلاثة والمبسوط كالمنقول عن الصدوقين والقاضي وأبي الصلاح وغيرها، لمكان اقتصارهم على الأمر بالوضوء لغيرها، لكنها تحتمل جميعا إرادة إنما يجب عليها الغسل لصلاة الغداة، وإنما يجب عليها لغيرها الوضوء، فلا ينافي حينئذ وجوب الوضوء لها كما ذكره المحقق في نكت النهاية على ما نقل عنه في تفسير عبارتها، وإن أبيت فهم محجوجون بقول الصادق (عليه السلام) في موثقة سماعة (3) الآتية: " وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل