خصوص أيام ذلك الشهر، فتأمل جيدا جدا.
وإذ قد فرغ المصنف من بيان أقسام المستحاضة شرع في بيان أحكامها، فقال:
(وأما أحكامها فنقول) إن لدم الاستحاضة مراتب ثلاثة على المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا شهرة كادت تكون إجماعا، والمستفاد من ملاحظة مجموع الأخبار كما ستسمعها في مطاوي المبحث صغرى ووسطى وكبرى، فما عن ابن أبي عقيل من إنكار القسم الأول فلم يوجب له وضوءا ولا غسلا ضعيف نادر، بل في جامع المقاصد إن إجماع الأصحاب بعده على خلافه، كضعف ما ينقل عنه أيضا وعن ابن الجنيد وعن الفاضلين في المعتبر والمنتهى من إدخال الثانية في الثالثة، فأوجبوا تعدد الأغسال فيها كما سيظهر لك ذلك كله إن شاء الله، نعم في كثير من الأخبار قصور عن إفادتها تماما، لكنه صريح المنقول عن الفقه الرضوي (1) ويقرب منه خبر عبد الرحمان بن أبي عبد الله (2) المنقول عن حج التهذيب، قال فيه: " ولتستدخل كرسفا، فإذا ظهر على الكرسف فلتغتسل ثم تضع كرسفا آخر ثم تصلي، فإن كان دما سائلا فلتؤخر الصلاة إلى الصلاة، ثم تصلي صلاتين بغسل واحد " الخبر. ولا فرق فيما ذكرنا من المراتب الثلاثة بين الدم والصفرة، فما يظهر من جملة من الأخبار (3) أن ليس للصفرة إلا الوضوء، بل كاد يكون صريح موثقة سماعة (4) محمول على القليلة، إذا الغالب كما قيل إنه متى كانت صفرة تكون قليلة بخلاف الدم، وإلا كانت مطرحة للاجماع بحسب الظاهر على عدم الفرق، فتأمل.
ثم إنه صرح جماعة من الأصحاب بوجوب اعتبار الدم عليها ومعرفته على أي