وجامع المقاصد والتذكرة، بل في الأخير لا تجمع المستحاضة بين صلاتين في وضوء واحد عند علمائنا، سواء كانا فرضين أو نفلين، ويدل عليه - مضافا إلى ذلك وإلى أنها مستمرة الحدث، فيقتصر على مقدار الضرورة المتيقن استباحتها له، وهو الفرض الواحد - الموثق (1) والصحيح (2) المتقدمان (تصلي كل صلاة بوضوء) لكن قال في المبسوط: أنه إذا توضأت المستحاضة للفرض جاز أن تصلي معه ما شاءت من النوافل وتبعه في المهذب، وربما كان قضية من لم يوجب معاقبة الصلاة للوضوء كالعلامة في المختلف وتبعه العلامة الطباطبائي في مصابيحه، وهو - مع مخالفته لما سمعت - لا دليل عليه سوى بعض إطلاقات في الأمر بالوضوء لا تصلح لمعارضة ما تقدم، مع أنه لا يقول بمقتضاها بالنسبة للفرضين، اللهم إلا أن يفرق فيدعي دخول نوافل كل فرض في اسمه، فلا ينافيه حينئذ قوله (عليه السلام): (كل صلاة بوضوء) سيما بعد احتمال إرادة وقت كل صلاة، بل قد يدعي ظهوره، لكنه ينبغي حينئذ اختصاص إرادته النوافل لكل فرض لا مطلق النوافل، ويؤيده سهولة الملة وسماحتها، إذ في التجديد لكل ركعتين كما يقتضيه التعميم المتقدم من المشقة ما لا يخفى، واحتمال عدم مشروعية النوافل بالنسبة إليها باعتبار أن طهارتها اضطرارية ولا ضرورة بالنسبة إليها ضعيف بل مقطوع بعدمه، وقد يستأنس له مضافا إلى ذلك ببعض ما دل (3) في غير هذه الحالة على جواز صلاتها الفريضة والنافلة بغسل واحد، وبما ستسمعه من أن المستحاضة متى فعلت ما هو واجب عليها كانت بحكم الطاهر، فتأمل.
ومن ذلك كله ينقدح الكلام في شئ قد أشرنا إلى نظيره في المسلوس، وهو أنه هل يستباح بمثل هذا الوضوء باقي ما اشترط بالطهارة كمس كتابة القرآن؟ وكذا