حاضت أول حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر وهي لا تعرف أيام أقرائها، فقال: أقراؤها مثل أقراء نسائها، فإن كانت نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة، وأقله ثلاثة أيام " وقول أبي الحسن (عليه السلام) في خبر الحسن بن علي بن زياد الخزاز (1) قال:
سألته عن المستحاضة كيف تصنع إذا رأت الدم وإذا رأت الصفرة؟ وكم تدع الصلاة؟
فقال: أقل الحيض ثلاثة وأكثره عشرة، وتجمع بين الصلاتين " وما في المعتبر من المناقشة بكون الروايتين ضعيفتين يعني بذلك مرسلة يونس ورواية ابن بكير الأخيرة معللا ذلك بما ذكره ابن بابويه عن ابن الوليد أنه لا يعمل بما تفرد به محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس، وبأن ابن بكير فطحي لا يلتفت إليه، لما عرفته من قوة تلك المرسلة من وجوه متعددة، بل في الذكرى أنها مشهورة النقل مفتى بمضمونها حتى عد إجماعا، وفي الخلاف دعوى الاجماع على مضمونها بالنسبة للمبتدأة كرواية ابن بكير، مع أن الفطحية لا تمنع من العمل عندنا، بل عنده أيضا كما لا يخفى على من لاحظ كتابه، مع أن ما نقله عن ابن الوليد معرض بما نقل عن النجاشي أنه جليل في أصحابنا ثقة عين كثير الرواية حسن التصانيف، مع ما يظهر من الأصحاب قولا وفعلا من إنكار ما قاله ابن وليد، بل في حاشية المدارك للأستاذ الأعظم أنه " اتفق علماء الرجال والحديث والفقهاء على عدم قدح ذلك " انتهى.
فمن العجيب طرحه لهذين الروايتين ورجوعه إلى الثلاثة مطلقا، حيث قال:
والوجه عندي أن تتحيض المبتدأة بالمعنى الأعم ثلاثة أيام، لأنه اليقين في الحيض، وتصلي وتصوم بقية الشهر استظهارا، وعملا بالأصل في لزوم العبادة كالمنقول عن أبي علي، مع ما فيه من إمكان منع اقتضاء القواعد ما ذكر بعد طرح الروايتين، لعدم إطراد إصابة لزوم العبادة، بل قد يكون الأصل البراءة منها، سيما بعد ملاحظة استصحاب