من التحيض لهما بسبعة سبعة للمرسل المتقدم، وطرح ما سواه قائلا بعد ذكره روايتي ابن بكير: " وليس فيهما مع اختصاصهما بالمبتدأة دلالة على التحيض بذلك في جميع الأدوار، بل ظاهرهما الاختصاص بالدور الأول، ومع ذلك تضمنا تقديم العشرة ولم أر عاملا بهما سوى الإسكافي على ما حكاه بعض، وربما حكي عنه القول بتعين الثلاثة مطلقا فالرواية حينئذ شاذة، فالاستدلال بها لذلك والقول بالتخيير بينهما وبين ما تقدم للجمع بينهما وبين ما مر ضعيف، مضافا إلى عدم تكافؤهما للأول، وعلى تقدير التكافؤ فهو فرع وجود شاهد عليه، وليس فيبطل، فالقول الأول متعين ولا تخيير " انتهي.
وفيه أما أولا ما عرفت من أن المرسل قد اشتمل على الترديد بين الست والسبع مكررا صريحا وضمنا، وهو يقتضي التخيير كما عن جماعة الفتوة به، بل عن الذكرى نسبته إلى المشهور، وفي الخلاف دعوى الاجماع على روايته، وبه مع شهادة ملاحظته له يندفع احتمال كونه من الراوي، كما أنه يندفع الاشكال فيه من جهة استلزامه للتخيير بين الواجب وتركه بأنه تخيير في سبب الوجوب، ولا مانع منه كما تقدمت الإشارة إليه سابقا، وكذا يندفع ما عساه يقال أيضا من التأييد للسبع بقول الصادق (عليه السلام) (1) بعد ذلك في المبتدأة: " أقصى وقتها سبع وأقصى طهرها ثلاث وعشرون " إذ لو جاز الاقتصار على الست لما كان ذلك أقصى، بل الأربع والعشرون، وبقوله (عليه السلام) (2) أيضا في المضطربة: " فسنتها السبع والثلاث والعشرون " بناء على اشتراكهما في ذلك كما عساه يشعر به أيضا التشبيه بقصة حميئة، إذ بملاحظة ما سمعت يقوى كون مراد الصادق (عليه السلام) ذكر أحد الفردين اتكالا على ما سبق، وأنه أقصى إذا كان الحيض سبعا كما يشعر به مقارنته له فيه، أو يراد به أقصى بالنظر إلى ما دون، بل لعل إرادة التفضيل منه يعين ذلك، كما أن إرادته من قوله (عليه السلام):