الاجماع على روايته في خصوص ما نحن فيه، مضافا إلى ما يظهر من ملاحظته من كثرة الشواهد الدالة على صحته - للمبتدأة: " تحيضي في كل شهر في علم الله ستة أو سبعة أيام، ثم اغتسلي وصومي ثلاثة وعشرين يوما أو أربعة وعشرين يوما - ثم قال الصادق (عليه السلام) فيه بعد ذلك -: وهذه سنة التي استمر بها الدم أول ما تراه أقصى وقتها سبع، وأقصى طهرها ثلاث وعشرون - وقال (عليه السلام) أيضا -: وإن لم يكن لها أيام قبل ذلك واستحاضت أول ما رأت فوقتها سبع وطهرها ثلاثة وعشرون - وقال (عليه السلام) فيه أيضا - في التي اختلط عليها أيامها وزادت ونقصت حتى لم تقف منها على حد ولا من الدم على لون: إنها إن أطبق الدم عليها فلم تزل الاستحاضة دارة وكان الدم على لون واحد وحالة واحدة فسنتها السبع والثلاث والعشرون، لأن قصتها كقصة حميئة حين قالت: إني أثجه ثجا " وبين موثق عبد الله بن بكير (1) قال " في الجارية أول ما تحيض يدفع عليها الدم فتكون مستحاضة: إنها تنتظر بالصلاة، فلا تصلي حتى يمضي أكثر ما يكون من الحيض، فإذا مضى ذلك وهو عشرة أيام فعلت ما تفعله المستحاضة، ثم صلت فمكثت تصلي بقية شهرها، ثم تترك الصلاة في المرة الثانية أقل ما تترك امرأة الصلاة، وتجلس أقل ما يكون من الطمث، وهو ثلاثة أيام، فإن دام عليها الحيض صلت في وقت الصلاة التي صلت، وجعلت وقت طهرها أكثر ما يكون من الطهر، وتركها الصلاة أقل ما يكون من الحيض ".
وموثقة الآخر (2) عن الصادق (عليه السلام) قال: " المرأة إذا رأت الدم في أول حيضها فاستمر بها الدم ذلك تركت الصلاة عشرة أيام، ثم تصلي عشرين يوما، فإن استمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيام، وصلت سبعة وعشرين يوما " وفي الخلاف الاجماع على روايته، ومضمر سماعة (3) قال: " سألته عن جارية