في ضمن كل شهرين حيضة فتأمل. (فإن اجتمع لها مع العادة تمييز) وكان معارضا بحيث يستلزم حيضية كل منهما نفي الآخر (قيل) كما هو المشهور نقلا وتحصيلا (تعمل على العادة وقيل على التمييز) ونسب للشيخ في النهاية ولم يثبت، نعم هو الظاهر منه في الخلاف والمبسوط (وقيل بالتخيير) كما هو ظاهر الوسيلة (والأول أظهر) لعموم ما دل (1) على الرجوع إليها المؤيد بما سمعته من الشهرة العظيمة، وبأن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض، وبأن العادة أفيد للظن، لكونها من الأمور الجبلية، ولاطرادها في غير المقام إجماعا دون التمييز إجماعا أيضا، ولما عساه يشعر به موثق إسحاق بن جرير (2) الوارد في التمييز من اشتراط الرجوع إليه بفقد العادة، كما هو ظاهر مرسلة يونس الطويلة، بل كاد يكون صريحها، وبذلك كله يقيد إطلاق ما دل (3) على التمييز وإن كان بينه وبين أخبار الرجوع إلى العادة عموم من وجه، لما عرفته من الرجحان من وجوه، سيما الشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا، لرجوع الشيخ عن المخالفة في باقي كتبه كما قيل، بل قال في المبسوط والخلاف بعد ذلك أنه لو قيل بتقديم العادة مطلقا لكان قويا، وبهما يوهن ما ادعاه من الاجماع في الثاني على تقديم التمييز، لعدم إمكان مجامعته لقوة الثاني، كما أنه بجميع ما تقدم يوهن ما عساه يقال للقول بالتخيير من الجمع بين الأمارتين والعمومين به.
ثم إن قضية ما ذكرناه كما هو قضية إطلاق الفتاوى وصريح بعضها أنه لا فرق في العادة الحاصلة من الأخذ والانقطاع أو التمييز، لكنه صرح في جامع المقاصد بتقديم التمييز على الثانية، ولعله لعدم زيادة الفرع على الأصل مع الشك في تناول الأدلة السابقة، وهو لا يخلو من وجه، وإن كان الأوجه خلافه، نعم قد يشكل الحال في