وإلى أخبار العادة (1) وقاعدة الامكان في وجه، كأخبار التحيض (2) بالرؤية في آخر وإلى المعتبرة المستفيضة حد الاستفاضة، (منها) صحيح عبد الله بن سنان (3) عن الصادق (عليه السلام) أنه سئل " عن الحبلى ترى الدم أتترك الصلاة؟ فقال:
نعم، إن الحبلى ربما قذفت بالدم " و (منها) صحيح عبد الرحمان بن الحجاج (4) قال:
" سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الحبلى ترى الدم وهي حامل كما كانت ترى قبل ذلك، هل تترك الصلاة؟ قال: تترك الصلاة إذا دام " و (منها) حسن سليمان بن خالد (5) عن الصادق (عليه السلام) قال: " قلت: جعلت فداك الحبلى ربما طمثت قال: نعم، وذلك أن الولد في بطن أمه غذاؤه الدم، فربما كثر ففضل عنه، فإذا فضل دفعته، فإذا دفعته حرمت عليها الصلاة " و (منها) خبر محمد بن مسلم (6) في خصوص المستبين حملها قال: " سألته عن الحبلي قد استبان حملها ترى ما ترى الحائض من الدم، قال: تلك الهراقة من الدم، إن كان دما أحمر كثيرا فلا تصلي وإن كان قليلا أصفر فليس عليها إلا الوضوء " وصحيح أبي المعزى (7) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحبلى قد استبان منها ترى كما ترى الحائض من الدم، قال: تلك الهراقة إن كان دما كثيرا فلا تصلين، وإن كان قليلا فلتغتسل عند كل صلاتين " إلى غير ذلك (8) من الأخبار.
وهي - مع اعتبارها واعتضادها بما سمعت ومخالفتها للمشهور بين العامة من عدم الحيضية المنقول عن سعيد بن المسيب وعطاء والحسن وجابر بن يزيد وعكرمة ومحمد بن