عساه يظهر من المنقول في السرائر من خلاف المرتضى (رحمه الله)، وبه صرح بعض متأخري المتأخرين كصاحب المدارك وغيره، نعم يمكن القول بالاستحباب تخلصا من شبهة الجنابة كما صرح به في المبسوط والمعتبر والمنتهى والتذكرة والذكرى والدروس والنفلية والروض وغيرها وعن الاصباح ونهاية الإحكام، بل نسبه في شرح الدروس والذخيرة إلى الأصحاب مشعرين بدعوى الاجماع عليه ولعل وجهه حسن الاحتياط، وصرح بعض الأصحاب أنه ينوي الوجوب في غسله، واستغربه آخر من حيث الحكم بالاستحباب مع نية الوجوب، وفيه أنه لا تنافي بين نية الوجوب الاحتياطية واستحباب هذا الاحتياط.
وهل يكتفي بهذا الغسل حتى لو علم بعد ذلك بأن الجنابة منه أو ما دام مجهول الأمر؟ استوجه المحقق الثاني وجوب الإعادة لو علم بعد ذلك، وكأنه لعدم الجزم بالنية في السابق، وساغ لعدم إمكان غيره، أما مع الامكان فلا، وفيه أنه خلاف ما يظهر من الأدلة وكلام الأصحاب وما يقتضيه أصل مشروعية الاحتياط، على أنه يبعد تحقق ما قاله في مثل المقام أي في نحو ارتفاع الحدث، فإنه إما أن يكون ذلك الغسل رافعا له أو لا، فإن كان الأول ثبت المطلوب، وإلا فلا معنى للحكم باستحبابه مع نية الرفع فيه، وأما القول بأنه يرتفع إلى أن يعلم بالجنابة فيعود فلا تخفى بشاعته، وإذ قد عرفت عدم وجوب الغسل على كل واحد منهما لتمسكه بأصالة الطهارة وغيرها إلا أنه هل يقضي ذلك بسقوط حكم الجنابة عنهما بالنسبة إلى كل فعل، فيكون حالهما كحال الطاهر من سائر الوجوه، أو أنه يسقط بعض أحكامها بالنسبة إلى كل واحد منهما، وتظهر الثمرة بائتمام كل منهما بالآخر، وبانعقاد الجمعة بهما؟ ظاهر التذكرة والمنتهى وصريح المدارك والذخيرة وشرح الدروس والرياض الأول، وخيرة المعتبر والايضاح والدروس والبيان وجامع المقاصد والروض الثاني، ولعله الأقوى، لحصول العلم حينئذ بالجنب قطعا، ففي مثل الائتمام يعلم أنها