إما صلاة جنب أو مع جنب، وكل منهما يفسد، وكذا يعلم فساد صلاة واحد من العدد، ومن هنا جعل الضابط في الايضاح وجامع المقاصد أن كل فعل توقفت صحته على صحة فعل الآخر بطل المتوقف خاصة كما في الائتمام، وبطلا معا إن كان التوقف من الجانبين كما في عدد الجمعة، وأما إذا لم يتوقف صحة صلاة أحدهما على صلاة الآخر مثلا ولو توقف المعية صحت الصلاتان، ومنع حصول حدث الجنابة إلا مع تحقق الانزال من شخص بعينه يدفعه أنه مناف لما دل على تسبيب الانزال الجنابة من غير اشتراط بشرط كما هو واضح، كوضوح فساد الاستدلال عليه بسقوط الغسل عن كل واحد منهما، إذ ذلك لمكان التمسك بالاستصحاب السالم عن معارضة باب المقدمة، وهو حجة ظاهرية لا يمنع العلم بحصول الواقع ومانعيته لغير المستمسك، على أن تمسك المأموم هنا بالاستصحاب بالنسبة إليه وإلى إمامه يذهب المعلوم واقعا، كتمسكه بطهارة ثوبه بعد إصابة كل من الإناءين له، وكذا ما يقال: إن هذه الجنابة أسقط اعتبارها الشارع، ولذا أجاز لهما قراءة العزائم واللبث في المساجد ونحو ذلك، إذ فيه أنه مصادرة إن أريد سقوط اعتبارها حتى في مثل المقام، وما ذكر من الأمثلة خارج عما نحن فيه قطعا، لما عرفت من جواز تمسكهما بالنسبة إلى أفعالهما الغير الموقوف بعضها على بعض بالاستصحاب.
نعم قد يقال: إن أقصى ما ثبت من الأدلة اشتراطه بالنسبة إلى الائتمام هو عدم علم المأموم بفساد صلاة الإمام لا العلم بصحتها، فوجود الجنابة حينئذ واقعا لا يؤثر فسادا في صلاة المأموم، كما أن عدم العلم بها من خصوص الإمام يصحح الائتمام، وهو أي عدم العلم لا ينافي احتمال كونها منه، وهو كاف في رفع الجنابة عن المأموم، ومن هنا لم يظهر خلاف بين الأصحاب في جواز ائتمام الخارج عنهما بكل واحد منهما بفرضين، كأن يأتم بواحد منهما في الظهر، وفي الآخر بالعصر، مع أنه يعلم حينئذ