بما وجده على ما كان ثوبه وإن علم أنه لم يحدث من الشريك. لكنه لم يعلم كونه منه، كما أنه من المعلوم شمول اللفظ للمملوك العيني والمنفعتي مع الانتفاع فيه فعلا وعدم المشارك فيه، وهل يدخل فيه المستأجر أو المستعار؟ إشكال، سيما مع قصر الزمان، لصحة السلب عنه، كالاشكال في المشترك فيه على التعاقب في الحكم بالجنابة على صاحب النوبة أو لا، وإن كان ظاهر إطلاق الأصحاب وتعليلهم بعدم نقض اليقين إلا باليقين الثاني، واختار بعضهم الأول، وربما علل بأصالة التأخر، وفيه أنها غير جارية في المقام، لمعارضتها بأصالة عدم وقوع الحدث منه لاحتمال كونه من الشريك كما هو واضح.
لا يقال: إنه يصدق عليه في هذا الحال أنه ثوبه، لأنا نقول: وإن صدق الإضافة بأدنى ملابسة لكن حقيقتها خلاف ذلك، وإلا لوجب الحكم بجنابتهما معا حيث يجدان المني فيه دفعة وإن كان في نوبة أحدهما، لصدق الثوبية على كل واحد منهما، ومن العجيب ما عن الدروس فإنه استوجه أولا إلحاق ذي النوبة بالمختص، ثم قال:
ولو لم يعلم صاحب النوبة فكالمعية، ولا يخفى ما فيه، لأنه إن كان المدار على العلم كما هو قضية العبارة سقط ما قاله أولا وإلا فما قاله ثانيا، فتأمل جيدا.
وفروع المسألة بناء على ذلك غير متناهية تخرج بالتأمل، لكن ينبغي أن يقتصر منها على المتيقن، لمخالفتها للأصول والقواعد، فلا يجري الحكم على الثوب المشترك فيه دفعة قطعا، وعلى أحد الوجهين في التعاقب وإن قطعا بكونه من أحدهما، لأصالة البراءة بالنسبة إلى كل واحد منهما، وعدم جواز نقض اليقين إلا بيقين مثله، واحتمال القول بوجوب غسلهما لصدق إضافة الثوب إلى كل واحد منهما مما لا ينبغي أن يصغى إليه، للقطع بعدم تناول الروايات لمثله، مع أنك قد عرفت أن صدق الإضافة أعم من حقيقتها كالقول بالوجوب من باب المقدمة، إذ من المعلوم أنه لا يجب الفعل من مكلف مقدمة لفعل مكلف آخر، ومن هنا لم أعثر فيه على خلاف بين أصحابنا، بل لعله إجماعي كما