وقوع الائتمام بالجنب في أحد الفرضين، فإنه لو كانت الجنابة في الواقع مؤثرة في فساد الائتمام لوجب عليه إعادة أحد الفرضين أو قضاؤه، وبطلان اللازم يظهر من التأمل في كلمات الأصحاب، كحصر الضابط فيما تقدم من الفخر والمحقق الثاني، لكن قد يقال: إنه بعد تسليم كون أقصى ما تفيده الأدلة ذلك خروج عن المتنازع فيه، لأن الفرض توقف صحة فعل المأموم على صحة فعل الإمام واقعا لا ظاهرا، على أنه من المستبعد جدا إمكان جريان هذه الدعوى في مثل انعقاد الجمعة بهما، لفساد صلاة واحد منهما قطعا.
والحاصل إنا ندعي الفساد في مورد الضابط المتقدم مع تقييد الصحة بالواقعية، وبذلك يخرج الائتمام، لأن شرط الصحة الظاهرية في حق الإمام مع عدم العلم بخلافها، بل يمكن دعوى جوازه حتى لو علم المأموم بخلافها بعد فرض دخول الإمام بوجه شرعي، لكنه لا يخلو من تأمل ونظر، ولتفصيله مقام آخر، ومما ذكرنا ينقدح عدم جواز استئجارهما عن مشغول الذمة بعبادة واجبة ونحوه، للعلم بفساد صلاة أحدهما، وما يقال -: إن تمسك كل واحد منهما بالاستصحاب الذي هو حجة شرعية يقضي بصحة فعل كل منهما واقعا ما دام الواقع غير منكشف، فلا ينافيه وجوب الإعادة بعد الانكشاف، ولا كون الطهارة شرطا واقعيا - يدفعه ظهور ما دل على شرطية الصلاة مثلا بالطهارة، وأن الاستصحاب حجة ظاهرية لا يفيد سوى المعذورية، فلا يجوز استئجار مستصحب الطهارة مع علم المستأجر بمخالفة استصحابه للواقع، فكذلك ما نحن فيه، ولا يصلح الفرق بالعلم الاجمالي والتفصيلي كما هو واضح عند التأمل، وينقدح أيضا مما ذكرنا وجوب اخراجهما من المسجد إن قلنا: بوجوب اخراج الجنب على سائر المكلفين للتعظيم، وكذا قراءة العزائم، فتأمل جيدا.
ولم يتعرض المصنف لما يعيده من الصلاة واجد المني في الثوب المختص، والظاهر أنه يجب عليه أن يعيد كل صلاة لا يحتمل سبقها على الجنابة، كما صرح به في السرائر