بخلافه. و (منها) قوله تعالى (1): (أو لامستم النساء) لصدق اسم الملامسة على الجماع في الدبر قطعا، فيحتاج الاخراج إلى دليل، ولا ينافيه ما ورد (2) في تفسيره عن الباقر (عليه السلام) أنه " ما يريد بذلك إلا المواقعة في الفرج " بل يؤيده، لما عرفت من صدق اسم الفرج عليها. و (منها) قوله (عليه السلام): " أتوجبون عليه الحد ولا توجبون عليه صاعا من ماء " ونحوه غيره مما دل على التلازم بينهما لا يقال: إن من المعلوم بديهة ترتب الحد على ما لا يوجب الغسل، لأنا نقول أن المراد ما أوجبه مما يدخل تحت مسمى الوطء والجماع ونحو ذلك، لا ما أوجبه من القذف ونحوه كما هو واضح.
و (منها) مرسل حفص بن سوقة (3) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) " عن الرجل يأتي أهله من خلفها، قال: هو أحد المأتيين فيه الغسل " وهو منجبر بما تسمع، فلا يقدح الارسال.
و (منها) الاجماع المنقول على لسان ابن إدريس والمرتضى، قال الأول:
أنه إجماع بين المسلمين، وقال الثاني على ما نقل عنه: " لا أعلم خلافا بين المسلمين في أن الوطء في الموضع المكروه من ذكر وأنثى يجري محرى الوطء في القبل مع الايقاب وغيبوبة الحشفة في وجوب الغسل على الفاعل والمفعول به وإن لم يكن إنزال، ولا وجدت في الكتب المصنفة لأصحابنا الإمامية إلا ذلك، ولا سمعت ممن عاصرني منهم من الشيوخ نحوا من ستين سنة يفتي إلا بذلك، فهذه مسألة إجماع من الكل، ولو شئت أن أقول معلوم ضرورة من دين الرسول (صلى الله عليه وآله) أنه لا خلاف بين الفرجين في هذا الحكم فإن داوود وإن خالف في أن الايلاج في القبل إذا لم يكن معه إنزال لا يوجب الغسل، فإنه لا يفرق بين الفرجين كما لا يفرق باقي الأمة بينهما في وجوب الغسل بالايلاج