تحقق بخروج المني من المكلف من غير اعتبار لشئ آخر أبدا، وأنه حينئذ لا معنى للفرق بين الثوب المختص والمشترك، إذ المدار على العلم، ولا بين الاشتراك بين كونه دفعة أو على سبيل التناوب كما وقع من المحقق الثاني والشهيد الثاني يمكن الجواب عنه بأنه لعل ذلك لمكان تعرض الروايات له، كما هي عادتهم في ذكر أحكام كثيرة مستغنى عنها، لمكان وجودها في الأخبار، أو لمكان الفروع التي تسمعها في مسألة الثوب المشترك، أو لما وقع فيها من الخلاف بين العامة، فتعرض ممن عادته التعرض لذلك، كما يقتضيه عبارة المرتضى المنقولة عنه في السرائر وكلام العلامة في المنتهى وغيره، وتبعهم غيرهم غفلة عن حقيقة الحال، ولعل فرقهم بين المختص وغيره أنه غالبا يحصل العلم بسببه بخروج المني منه أو لنحو ذلك، ولعل ذلك وجه الفرق بين الاشتراك النوبي أو الدفعي كما سمعته من المحقق الثاني، إلا أن الانصاف أن ذلك بعيد في كلامه.
(الثاني) أن يكون مقصودهم خروج هذه المسألة عن القاعدة المعلومة، وهي عدم نقض اليقين إلا باليقين، فتكون مسألة تعبدية صرفة، فيجب على الواجد الاغتسال حتى فيما لو احتمل أنه من غيره، كما عساه يظهر من الموجز الحاوي، بل كاد يكون صريحه كالمنقول عن نهاية الإحكام من التعليل، ولعله ظاهر جامع المقاصد والروض وصريح الفاضل في الرياض فإنه قال في شرح عبارة النافع: " ويجب أن يغتسل المستيقظ إذا وجد منيا على جسده أو ثوبه الذي ينفرد به مع إمكان كونه منه وعدم احتماله مني غيره، للموثق ومثله في آخر وظاهر إطلاقهما جواز الاكتفاء بالظاهر هنا عملا بشهادة الحال، ونقل القطع به هنا عن الشيخ والفاضلين والشهيد وغيرهم، وعن التذكرة الاجماع عليه. وينبغي الاقتصار فيه على ظاهر موردهما من وجدانه عليهما بعد الانتباه، كظاهر المتن اقتصارا فيما خالف الأصل المتيقن من عدم نقض اليقين إلا بمثله الوارد في الصحاح وغيرها المعتضد بالاعتبار وغيره على القدر المتيقن من الروايتين، فلا يجب