والمعتبر والمنتهى والتذكرة والتحرير والقواعد والذكرى والدروس والبيان وجامع المقاصد والروض والمدارك والذخيرة وشرح الدروس والحدائق والرياض، ووجهه أما بالنسبة للمعاد فواضح بناء على ما ذكرنا، لحصول العلم حينئذ بوقوعه بعد جنابة، مع أن الطهارة شرط واقعي، وأما بناء على أن الجنابة من باب التعبد فلعل وجهه الاتفاق ظاهرا على وجوب إعادة ذلك، ومن هنا جعله بعضهم القدر المتيقن، ولقوله (عليه السلام) في موثق سماعة المتقدم: (فليغتسل وليغسل ثوبه ويعيد صلاته) ولظهور تنزيله حينئذ منزلة يقين الجنابة التي لم يغتسل منها إلا أنه يعلم الوقت بخصوصه، فأصالة التأخر حينئذ تقضي بأنه في آخر أوقات إمكانه، وفي الكل نظر، وكان كلامهم هنا مما يرشد إلى بناء المسألة على ما ذكرنا من العلم بكون المني منه وأنه لم يغتسل منه إلا أنه لم يعلم الوقت بخصوصه، فيتجه حينئذ وجوب إعادة ما يعلم تأخره عنه، وأما الوجه في عدم وجوب غيره فلأصالة الصحة، وإصالة عدم تقدم الغسل، وإصالة البراءة في بعض أفراد المسألة كالقضاء ونحوه، بل يمكن أن يندرج تحت موضوع الشك بعد الفراغ، ولعله لذا لم يقع فيه خلاف بين الأصحاب عدى الشيخ في المبسوط، فقال: ينبغي أن نقول: يجب أن يقضي كل صلاة صلاها من آخر غسل اغتسل من جنابة، أو من غسل يرفع حدث الغسل، ولا أرى له وجها سوى الاحتياط، وفيه أنه لا يقضي بالوجوب أولا ولا بإعادة جميع ما ذكر ثانيا، للعلم بعدم الجنابة في الصلاة المتخللة بين آخر الأغسال وأول نومة، مع أن مقتضاه وجوب إعادة ما صلاه قبل الاغتسال، لاحتمال سبق الجنابة عليه، فيقع ما صلاه حينئذ في الجنابة، اللهم إلا أن يدفع هذا وسابقه بأنه مراده وجوب قضاء كل ما احتمل تقدم الجنابة عليه، ويكون ذكره لآخر الأغسال من باب المثال.
وربما استدل له بما في موثقة سماعة من الأمر بإعادة صلاته، وهو كما ترى كالقول بوجوب الاحتياط في المقام للشغل اليقيني، وفيه أنه لا يتأتى بالنسبة للقضاء