أنه أنكر على الشيخ اكتفاءه بالشهوة بالنسبة للمريض قائلا ما حاصله أن المدار على المني فلا فرق بين الصحيح والمريض في ذلك، إلا أني لم أعرف أحدا نقل خلافه في المقام.
وكيف كان فيدل عليه مضافا إلى ذلك صحيحة علي بن جعفر (1) عن أخيه (عليهما السلام) قال: سألته " عن الرجل يلعب مع المرأة ويقبلها فيخرج المني فما عليه؟
قال: إذا جاءت الشهوة ودفع وفتر لخروجه فعليه الغسل، وإن كان إنما هو شئ لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس " وهي كما أنها دلت على أصل الاعتبار بهذه العلامات دلت على ما استظهرناه من المصنف وما تقدم من كون المعتبر اجتماع الثلاثة، لا يقال:
أن ظاهر هذه الرواية غير معمول به بين الأصحاب، وذلك لدلالتها على اشتراط هذه الأمور مع كون الخارج منيا، وقد عرفت أنه ممن لا يقول به أحد من الشيعة، لأنا نقول: أما أولا فالمنقول عن كتاب علي بن جعفر روايته بدل المني الشئ، فالظاهر حينئذ أنه اشتباه من النساخ، وثانيا لعل السائل بنى ذلك أي كونه منيا على الظن، فجاء الجواب مفصلا للحكم رافعا للوهم، أو يراد أنه إذا اشتبه على الانسان فاعتقد أنه مني فإنه يعتبره بوجود الصفات، وعلى كل حال فصرفه عن هذا الظاهر لمكان الاجماع لا يقدح في أصل الاستدلال بها على اعتبار الصفات للمشتبه كما هو واضح، لا يقال: إن قوله (عليه السلام) في آخر الحديث: " وإن كان إنما هو شئ " إلى آخره ينافي ما ذكرته من الاستدلال بها، على أن نفي الواحدة تكفي في نفي الحكم بالجنابة، لظهورها في اشتراط نفي الجنابة بنفي الفترة والشهوة معا، بل لعل مقتضى مفهومها حينئذ ثبوت الجنابة بحصول أحد الوصفين، فتكون معارضة لمدلول صدرها، لأنا نقول: قد يدعى التلازم بين الشهوة والفترة، فلا يكون عطف قوله ولا شهوة مفيدا فائدة جديدة، إذ انتفاء الفترة يستلزم انتفاء الشهوة، وأيضا فالمنساق إلى الذهن من الروايات أن المذكور أخيرا إنما هو بعض