من المسألة الأولى أنه حيث يعلم المكلف أن المني خرج منه بهذه النومة مثلا إلا أنه لم يذكر وقت الاحتلام، فإنه لا إشكال في وجوب الغسل حينئذ ولذا نقل الاجماع عليه في التذكرة، بخلاف ما نحن فيه من الوجدان في الثوب المختص، فإنه قد يقال:
بالاكتفاء فيه إما للعمل بظاهر الحال كما يقتضيه المنقول من ظاهر نهاية الإحكام، أو غير ذلك، والذي عثرت عليه في الروايات مما يتضمن هذا الحكم ما رواه الشيخ في الموثق عن سماعة (1) قال: سألته " عن الرجل يرى في ثوبه المني بعد ما يصبح ولم يكن رأى في منامه أنه قد احتلم، قال: فليغتسل وليغسل ثوبه ويعيد صلاته " وما رواه الكليني في الموثق أيضا عن سماعة (2) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) " عن الرجل ينام ولم ير في نومه أنه قد احتلم فوجد في ثوبه وعلى فخذه الماء هل عليه غسل؟ قال: نعم " وأما ما في خبر أبي بصير (3) مما يعارض ذلك قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) " عن الرجل يصيب في ثوبه منيا ولم يعلم أنه احتلم قال: ليغسل ما وجد بثوبه وليتوضأ " فقد حمله الشيخ على الثوب المشترك، وغيره على غيره كما ستسمع، وكلام الأصحاب في المقام لا يخلو من اضطراب.
وكشف الحال أن نقول إن ما ذكروه من وجوب الاغتسال عند الوجدان في الثوب المختص ونحوه محتمل لوجوه ثلاثة، بل أربعة، (الأول) أن يكون قد جروا به على وفق القاعدة، ولا خروج فيه بشئ عنها، فلا بد من تقييد الروايات كما لعله الظاهر من سياقها وكلام الأصحاب بالعلم بخروج المني منه خروجا لم يغتسل منه بمعنى علم الجنابة وإن لم يذكر وقت خروجه منه، فلا يكون فيه مخالفة لقاعدة نقض الطهارة بشك ولا غيره، وما يقال: من أنه يبعد حمل كلام الأصحاب عليه، إذ هو بيان للبديهيات، وكان يمكنهم الاكتفاء بما ذكروه قريبا منه متسالمين فيه أن الجنابة