بالدفق وفتور البدن، وظاهر الوسيلة وعن النهاية اعتبار الدفق خاصة، وفي كشف اللثام أنه قد يظهر ذلك من المبسوط والاقتصاد والمصباح ومختصره، وجمل العلم والعمل والعقود والمقنعة والتبيان والمراسم والكافي والاصباح ومجمع البيان وروض الجنان وأحكام الراوندي.
قلت: وكأنه فهم ذلك من قولهم في سبب الجنابة إنزال الماء الدافق، وإلا فلم يتعرض في بعض ما حضرني ممن نقل عنهم كالمبسوط والمراسم وغيرها لمسألة التمييز بذلك عند الاشتباه، لكن لعل التأمل يقضي بأنه لا ظهور لتلك العبارة فيما ذكر، وصريح المحقق الثاني في جامع المقاصد والشهيد الثاني في الروض والمسالك الاكتفاء بحصول واحد من الأوصاف الثلاثة، بل في الأولين الاكتفاء بالرائحة فقط مع نفي الخلاف عنها في جامع المقاصد، فصار الحاصل من جميع ما تقدم هو إما اعتبار الثلاثة معا، أو الأربعة، أو الدفق والشهوة، أو الدفق وفتور البدن، أو الدفق خاصة أو يكتفى بواحد من الثلاثة أو الأربعة، فتنتهي حينئذ إلى سبعة أقوال، نعم يمكن إرجاع القول بالاكتفاء بالاثنين من الدفق والشهوة أو الدفق والفتور إلى شئ واحد، لتلازم الشهوة والفتور، وكذا العكس، فحينئذ يرجعان إلى اعتبار الثلاثة. فتكون الأقوال خمسة حينئذ، ولعل ما في الجامع لابن سعيد يكون سادسا، لأنه قال: وعلامة مني الرجل بياضه وثخانته وريحه ريح الطلع والبيض جافا، وقد يخرج رقيقا أصفر كمني المرأة.
ثم إنه لا خلاف على الظاهر كما قيل في الرجوع إلى هذه العلامات عند الاشتباه وإن لم تفده يقينا بكونه منيا، بل ربما يظهر من بعض المتأخرين استظهار الاتفاق عليه من الأصحاب، ولعله لأنه لم يستظهر الخلاف من بعض قدماء الأصحاب حيث إنهم علقوا الحكم على خروج المني مع عدم ذكرهم الرجوع إلى هذه العلامات عند الاشتباه، كما أنه لم أعثر على من استظهر ذلك من أحد منهم ولا من نقل خلافا فيه، لكن قد يظهر للمتأمل في عبارة السرائر عدم اعتبار هذه، بل المدار على العلم بكونه منيا حيث