غيرهما، حتى أنه قال في جامع المقاصد: " قد تواترت الأخبار (1) عن النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) بوجوب الجلوس برؤية الدم أيام الأقراء " قلت: ويؤيده أن المعتاد كالمتيقن، ومنه يظهر أن مثلها في هذا الحكم معتادة الوقت دون العدد كما صرح به بعضهم ويستفاد من إطلاق بعض الأخبار (2) بل قد يدعي دخولها في معقد إجماع المنتهي وغيره، حيث قال: وتترك ذات العادة الصلاة والصوم برؤية الدم في وقت عادتها، وهو قول كل من يحفظ عنه العلم، على أنه من المعلوم أنه لا مدخلية لانضباط العدد في تحيض المتقدمة، بل ليس إلا انضباط الوقت كما هو واضح.
نعم يقع الاشكال في معتادة العدد، فإن ظاهر المصنف دخولها في هذا الحكم، بل قد عرفت أن عبارته الأولى سابقا كالصريحة في كون مدار العادة على انضباط العدد، مع أن المتجه فيها كما هو ظاهر بعض وصريح آخر أن تكون كالمبتدأة والمضطربة، بل هي قسم من الثانية بالنسبة للوقت على بعض التفاسير لها، كما أنها بالنسبة للأولى كذلك أيضا، اللهم إلا أن يستأنس له بعد الاجماع المدعي في العبارة، وصدق اسم ذات العادة عليها بما دل على التحيض بمجرد الرؤية في معتادة الوقت لو رأت ذلك قبل وقتها، كخبر علي بن أبي حمزة (3) قال: " سئل أبو عبد الله (عليه السلام) وأنا حاضر عن المرأة ترى الصفرة، فقال: ما كان قبل الحيض فهو من الحيض، وما كان بعد الحيض فليس منه " ومضمرة معاوية بن حكيم (4) قال: " قال: الصفرة قبل الحيض بيومين فهو من الحيض، وبعد أيام الحيض ليس من الحيض، وهي في أيام الحيض حيض " وموثقة أبي بصير (5) عن الصادق (عليه السلام) " في المرأة ترى