كان الدم عبيطا فلا تصلي ذينك اليومين، وإن كان صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين " إلى غير ذلك من الأخبار (1) بل يظهر من بعضها (2) عدم دخول الصفرة تحت إطلاقات الدم، لمقابلته بها في بعضها.
ومنه تعرف ما في استدلال كثير منهم للقول الأول بما دل على الافطار ونحوه برؤية الدم، كقول الباقر (عليه السلام) (3) في الموثق وقد سئل عن المرأة التي ترى الدم في النهار في شهر رمضان غدوة أو ارتفاع النهار أو الزوال قال: (تفطر) ونحوه ما في آخر (4) عنه (عليه السلام) أيضا وفيه " إنما فطرها من الدم " إلى غير ذلك من الأخبار كقوله (عليه السلام) (5): " أي ساعة ترى المرأة الدم فهي تفطر الصائمة إذا طمثت " وربما استدل أيضا بموثقة سماعة (6) قال: " سألته عن الجارية البكر أول ما تحيض تقعد في الشهر يومين، وفي الشهر ثلاثة، يختلط عليها لا يكون طمثها في الشهر عدة أيام سواء، قال: فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم تجز العشرة، فإذا اتفق شهران عدة أيام سواء فتلك أيامها " وموثقة ابن بكير (7) عن الصادق (عليه السلام) قال: " إذا رأت المرأة الدم في أول حيضها واستمر الدم تركت الصلاة عشرة أيام " إلى آخرها. وموثقته الأخرى (8) قال: " في الجارية أول ما تحيض يدفع عليها الدم، فتكون مستحاضة، إنها تنتظر بالصلاة، فلا تصلي حتى يمضي أكثر ما يكون من الحيض، فإذا مضى ذلك وهو عشرة أيام فعلت ما تفعله المستحاضة " إلى آخرها وبقاعدة الامكان، وبأخبار التمييز (9) مع التتميم بعدم القول بالفصل.