والبق، وما كان صفيفه أكثر من دفيفه، وما فقد القانصة، والحوصلة، والصيصية.
ويحل ما صفيفه أقل [من دفيفه] (1) أو مساو، وما وجد له أحد الثلاثة والحمام أجمع، كالقماري، والدباسي، والورشان، والحجل، والدراج، والقبج، والقطا، والطيهوج، والدجاج، والكركي، والكروان، والصعوة، وطير الماء إن كان فيه (2) أحد الثلاثة، أو كان دفيفه أكثر، أو مساويا.
ويكره: الهدهد، والخطاف والفاختة، والقنبرة، والحباري، خصوصا الصرد، والصوام، والشقراق.
الثالث: حيوان البحر ويحرم كله، إلا السمك ذا الفلس.
الرابع: المائعات ويحرم منها الخمر، وكل مسكر، كالنبيذ وشبهه، والفقاع، والعصير إذا غلى واشتد، إلا أن ينقلب خلا أو يذهب ثلثاه، وما مزج بشئ من هذه، والدم المسفوح وغيره كدم الضفادع، والقراد، إلا ما يستخلف في اللحم مما لا يدفعه المذبوح، والبول كله إلا بول الإبل للاستشفاء، ولبن المحرمات كالقردة، والهرة، ويكره لبن المكروه كالأتن، وكل ما خالطه شئ من المائعات النجسة حرم أكله إن لم يمكن تطهيره.
الخامس: الجامدات وكلها مباحة، إلا الميتة ولبنها على رأي، ونجس العين كالعذرة، وما مزج بالنجس مما لا يمكن تطهيره، أو باشره الكافر برطوبة، والطين إلا بقدر (3) الحمصة من تربة الحسين عليه السلام للاستشفاء، والسموم القاتل قليلها وكثيرها، وما لا يقتل قليله يجوز تناول ما لا ضرر فيه.