[١٩٥٨٤] ٢ - وعن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في، قوله تعالى: ﴿فمن اضطر غير باغ ولا عاد﴾ (١) قال: " الباغي: الخارج على الامام، والعادي: اللص ".
[١٩٥٨٥] ٣ - وعن حماد، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قوله تعالى:
﴿فمن اضطر غير باغ ولا عاد﴾ (1) قال: " الباغي: طالب الصيد، والعادي: السارق، ليس لهما أن يقصرا من الصلاة، وليس لهما إذا اضطرا إلى الميتة أن يأكلاها، ولا يحل لهما ما يحل للناس إذا اضطروا ".
[19586] 4 - دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام)، أنه قال:
" المضطر يأكل الميتة وكل محرم إذا اضطر إليه ".
وقال جعفر بن محمد (عليهما السلام): " إذا اضطر المضطر إلى أكل الميتة أكل حتى يشبع، وإذا اضطر إلى الخمر شرب حتى يروى، وليس له أن يعود إلى ذلك حتى يضطر إليه أيضا ".
[19587] 5 - تفسير الإمام (عليه السلام): " (فمن اضطر) إلى شئ من هذه المحرمات (غير باغ) وهو غير باغ عند ضرورته على إمام هدى (ولا عاد) ولا معتد قوال بالباطل في نبوة من ليس بنبي، أو إمامة من ليس بإمام (فلا إثم عليه) في تناول هذه الأشياء (إن الله غفور رحيم) ستار لعيوبكم أيها المؤمنون، رحيم بكم حين أباح لكم في الضرورة ما حرم في الرخاء ".
[19588] 6 - محمد بن علي الخزاز في كفاية الأثر: ثر عن محمد بن وهبان، عن