وهل تجب الكفارة بالترك أم لا؟ يجئ تحقيقه في بحث الصيام.
التاسع: صرح في المعتبر، والمنتهى، والسرائر، والتحرير (1)، واللوامع بجواز الأغسال المسنونة التي لا ترفع الحدث عن الحائض واستحبابها لها. وهو كذلك عملا بعمومات استحبابها الخالية عن المخصص.
وأما حسنة ابن مسلم: عن الحائض تتطهر يوم الجمعة وتذكر الله؟ قال:
" أما الطهر فلا) (2) الحديث، فلا تدل على عدم صحة غسل الجمعة عنها، إذ لا دليل على كون الطهر غسل الجمعة، ولو دل لما دل على عدم الجواز.
ولا شك في عدم وجوب غسل الجنابة عليها لو كانت جنبا، للاجماع، والنصوص. ولا في أنها لو اغتسلت للجنابة حال الحيض لم يرتفع حدثها، وفي المعتبر عليه الاجماع (3)، وتؤيده الحسنة المتقدمة.
وهل يجوز لها غسل الجنابة حينئذ ويكفي عنها لو اغتسلت، فلا يجب عليها غسل الجنابة ثانيا، ولا تتعلق بها الأحكام المختصة بالجنب، أم لا؟
صرح في المنتهى والتذكرة بعدم الجواز (4) واستدل عليه بما دل على الأمر بجعل غسلهما واحدا، كموثقتي أبي بصير والخشاب (5)، وبما صرح بأنها لا تغتسل كصحيحة الكاهلي (6).
يضعف: بأن الجميع خال، عن الأمر والنهي الدالين على الوجوب والحرمة، بل غايتهما الاخبار المفيد للجواز أو الرجحان. مع أن جعلهما واحدا