نسب في شرح القواعد القول بالوجوب إلى الندور (1)، بل يظهر من بعض مشايخنا المحققين (2) الاجماع على عدمه، للأخيرة الظاهرة في الاستحباب - لمكان لفظ ينبغي " - المعارضة لما تقدم عليها، الراجحة عليها من جهة الشهرة العظيمة.
مضافا إلى عدم دلالة الثلاثة السابقة عليها على الوجوب، وضعف الاثنتين المتقدمتين عليها الخاليتين عن الجابر، فلم يبق إلا الأولى المتعين حملها على الاستحباب، لما مر.
الحق هو الثاني. لا لما ذكر، لعدم صراحه لفظ " ينبغي " في الاستحباب وإن لم تكن مفيدة للوجوب أيضا كما قيل (3)، بل مفادها الرجحان الغير المنافي لشئ منهما.
بل للمروى في الدعائم، عن مولانا الباقر عليه السلام، المنجبر ضعفه بما ذكر: " إنا نأمر نساءنا الحيض أن يتوضأن عند كل صلاة فيسبغن الوضوء ويحتشين بخرق، ثم يستقبلن القبلة من غير أن يفرضن صلاة فيسبحن ويكبرن ويهللن، وإنما يؤمرن بذكر الله ترغيبا في الفضل واستحبابا له، (4).
وبه تعارض الحسنة (5)، ويرجع إلى أصل نفي الوجوب.
واختصاص الاستحباب بالذكر لا يضر، لعدم الفصل، إلا أن يمنع أحد ثبوت الحقيقة الشرعية في لفظ الاستحباب، وحينئذ تكون تلك الرواية أيضا دالة على الوجوب. ولا ينبغي ترك الاحتياط.
ثم ظاهر الأكثر تأدي الواجب أو المستحب بمطلق الذكر، لاطلاق كثير