والشيخ في النهاية (1)، لموثقتي يونس وأبي بصير، المتقدمتين (2) في مسألة أقل الطهر، بحملهما على من اختلط عليها دمها.
وفيهما - مع أخصيتهما عن المدعى لاختصاصهما بشهر واحد، وأعميتهما من المرسلة؟ لأن موردهما مطلق المرأة فالمرسلة لهما مخصصة -: أن ظاهرهما مخالف للاجماع على كون أقل الطهر عشرة، ومع ذلك فلا يوجد عامل بهما غيرهما من الطائفة، مع أن الثاني رجع عنها في غير النهاية (3)، فهما شاذتان غير صالحتين للحجية، مع أن الفاضل (4) صرف كلامهما أيضا عن ظاهره المطابق للموثقتين أيضا.
أو بتحيضها في الشهر الأول بثلاثة وفي الثاني بعشرة، أو بتحيضها بعكس ذلك، أو بستة أيام مطلقا، أو بعشرة كذلك، كما قال بكل منهما قائل بنقل الحلي (5)، لبعض ما فساده ظاهر البتة.
أو بوجوب الاحتياط عليها والأخذ بأسوأ الحالات والجمع بين التكاليف، بأن تعمل في الزمان كله عمل المستحاضة وتغتسل للحيض كل وقت يحتمل انقطاع الدم لكل صلاة وهو ما بعد الثلاثة، إذ ما من زمان بعدها إلا ويحتمل الحيض وانقطاعه، وتقتضي صوم العشرة أو أحد عشر يوما، وتجتنب كل ما تجتنبه الحائض، كما اختاره في المبسوط (6) ومال إليه في القواعد (7) لفقد الدليل على حكمها، وحصول الشك في زمان الحيض المقتضي لعدم يقين البراءة بدون