باختياره، ومستندهم ما مر مع جوابه.
وقد يقال: إنها تخصص أيامها بالاجتهاد، ومع فقد الأمارة تتخير، لحجية ظنها حينئذ (1). وصريح بعضهم أولوية أول الرؤية (2)، بل ذهب بعضهم إلى تعينه (3). وهو الأظهر، لما مر في المبتدأة.
هذا في الدور الأول، وأما بعده فمقتضى القاعدة التي جرينا عليها أنها في القسم الأول لما علمت أن قدر العدد من الدور المعين وقت عادتها قطعا وإن لم تعلمه بعينه، وأن الدم مطلقا في وقت الحيض حيض، فقد علمت حيضية قدر العدد من الدور الثاني أيضا، ولعدم تعين وقته عندها وبطلان الترجيح بلا مرجح تكون مخيرة في وضعه حيث شاءت منه وإن كان الأولى جعله موافقا لوقت الدور الأول.
وأما في القسم الثاني فإن علمت الدور دون ابتدائه تأخذ بالعدد وتتخير في الدور. وإن لم تعلم الدور أصلا فإن رأت بصفة الحيض بعد مضي زمان أقل الطهر أو أكثر من العدد الأول تتحيض به أي وقت كان، وهكذا بعد العدد الثاني والثالث. وإن لم تر لم تتحيض.
وظن التحيض في كل شهر لغلبة ذلك في النساء لم تثبت حجيته، والاحتياط والالحاق بالمتحيرة لا دليل عليه.
ولكن يقرب أن يكون ذلك في القسم الثاني مخالفا للاجماع، إذ الظاهر فتوى الكل بتحيضها في كل شهر، بل يمكن أن يستدل له أيضا برواية زرارة وفيها: " وإذا كانت تحيض حيضا مستقيما فهو في كل شهر حيضة) (4) الحديث.