عموم اللفظ.
وبالجملة لا شك في شمول مقتضى اللفظ لما ذكر، ومن يقول بالتخصيص بواحدة فعليه البيان.
وعلى هذا فهذه المرأة تكمل عددها المعلوم بالسبعة، وتجعل تتمة الشهر استحاضة وإن علمت أن طهرها أزيد من ذلك، كما إذا علمت أن دورها أزيد من الشهر، لعموم المرسلة.
نعم، لو كان العدد المعلوم مما لا يمكن تكميله بالسبعة، كأن تعلم يومين محفوفين بمتساويين، فالظاهر حينئذ الخروج من المرسلة. وتكليفها الأخذ بالمتيقن، لما مر، لعدم مخرج عن الأصل فيما إذا كان المعلوم الآخر، لأصالة عدم التحيض. والتخيير بين الأقل والأكثر في غيره لتعارض الاستصحابين الموجب للتخير، بخلاف ما لو أمكن فإن المرسلة مخرجة عنه.
ومنه يظهر جواب دليل الأول، مع أن هذا إنما يتم فيما إذا علمت الآخر وأكملته في القبل. وأما في غيره فلا يتم، لأن استصحاب التعبد في الباقي وأصالة عدم التحيض معارض باستصحاب الحيضية.
وبما مر (1) في المتحيرة يظهر دليل الثاني وجوابه.