هو الواقع ممكنة، بل لإرادة أكثر الحيض مساوية، ولا يمكن إرادة ذلك في أكثرية العشرة وأقلية الثلاثة، لأنه ليس كذلك قطعا، كما أن المشاهدة به حاكمة.
وفي اشتراط التوالي في الثلاثة وعدمه - بكونها في جملة العشرة - قولان:
الأول - وهو الأظهر - للمحكي عن الصدوقين في الرسالة، والهداية (1)، والإسكافي (2)، والجمل، والمبسوط (3)، والسيد (4)، وابني حمزة وإدريس (5)، والمعتبر، والمنتهى، والقواعد، والبيان (6)، والمحقق الثاني ناسبا له إلى أكثر الأصحاب (7) كجماعة من المتأخرين (8) بل نسبه بعضهم إلى الشهرة العظيمة (9).
واستقرب والدي - رحمه الله - دعوى الاجماع عليه.
للرضوي الصريح المنجبر ضعفه بالشهرتين: " وإن رأت يوما أو يومين فليس ذلك من الحيض ما لم تر ثلاثة أيام متواليات " (10) مضافا إلى استصحاب عدم الحدث.
والايراد على الأول: بأنه مخرج الغالب دون الكلي، وإلا لكان منافيا لقوله عليه السلام قبل ذلك: " فإن رأت الدم بعد اغتسالها من الحيض قبل استكمال عشرة أيام بيض فهو ما بقي من الحيضة الأولى " (11) مندفع بعدم منافاة