رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر وصفوان بن يحيى، عن أبي الحسن الرضا قال: " الحيض أدناه ثلاثة أيام وأبعده عشرة " (1).
أما رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام " أكثر ما يكون الحيض ثمانية " (2) فقد رده الشيخ (ره) في التهذيب، وقال: هو شاذ أجمعت العصابة على ترك العمل به، ولو صح حمل على من يكون ذلك عادتها وتستمر رؤيتها له.
مسألة: لو رأت الدم يوما أو يومين وانقطع، فليس حيضا، ولو كمل ثلاثة في جملة العشرة فقولان: المروي أنه حيض، وقد سلف أن أقل الحيض ثلاثة أيام ويلزمه من ذلك أن ما نقص ليس حيضا، لكن اختلف الأصحاب في اشتراط التوالي فقال: أبو علي بن الجنيد (ره) في المختصر: أقله ثلاثة أيام بلياليها.
قال الشيخ في الجمل والمبسوط: أقله ثلاثة أيام متواليات. وهو اختيار علم الهدى (ره) وابني بابويه (ره). وقال في النهاية: إن رأت يوما أو يومين ثم رأت قبل انقضاء العشرة ما يتم به ثلاثة فهو حيض، وإن لم تر حتى تمضي عشرة فليس بحيض.
وروى ذلك إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا رأت المرأة الدم في أيام حيضها تركت الصلاة، فإن استمر بها الدم ثلاثة أيام فهي حائض، وإن انقطع بعد ما رأته يوما أو يومين اغتسلت وصلت واستنظرت من يوم رأت الدم إلى عشرة أيام، فإن رأت في تلك العشرة من يوم رأت الدم حتى يتم لها ثلاثة أيام، فلذلك الذي رأته في أول الأمر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة هو من الحيض، وإن مر بها من يوم رأت عشرة أيام ولم تر الدم، فذلك اليوم واليومان الذي رأته لم يكن حيضا " (3) إنما كان من علة فعليها