لا يقال: " اغسل ما حوله " في آخر الحسنة - كما في أكثر النسخ - أمر مفيد للوجوب فيعينه ويعارض مشروعية التيمم.
لأنا فقول: إن السؤال إنما وقع في غسله، حيث قال: كيف يصنع به في غسله؟ فلا يفيد إلا وجوب غسل ما حولها إذا غسل لا مطلقا.
والحاصل: أن هاهنا أمورا ثلاثة كلها واردة على المورد من دون مدافعة بعضها لبعض: أصالة جواز العصب والوضع الموجب للمسح على الجبيرة بضميمة الحسنة، ومجوزات التيمم، ومطلقات غسل ما حول الموضع، فيجوز العمل بكل منها فيه وهو معنى التخيير.
هذا إذا كان عدم إمكان غسل الموضع لايذاء الماء، وإلا كما إذا لم يحتبس الدم ففي شمول الحسنة له محل كلام، فينحصر الأمر بين التيمم وغسل ما حوله، إلا إذا قلنا بعدم اشتراط طهارة محل الوضوء فيتوضأ إن أمكن.
لا يقال: القول بالتخيير وإن كان موجودا، ولكنه إما في المجبور مطلقا بين التيمم والجبيرة، أو بينه وبين غسل ما حولها، أو في المجرد بين الأولين، كما هو محتمل كلام المبسوط في مبحثي الوضوء والتيمم (1)، أو فيه بين الأخيرين، فالقول بالتخيير بين الثلاثة خرق للاجماع.
لأنا نقول: دعوى الاجماع في مثل المقام شطط من الكلام وجزاف تام، فإن في كلام كثير منهم في المسألة إجمالا لا يحصل منه تمام المرام.
ودعوى أن التيمم إنما هو مع العجز عن المائية مطلقا دعوى بلا بينة، وللمطلقات السالفة مخالفة، بل نقول: إنه يشرع معه، وقد يشرع أيضا مع العجز عن إكمال المائية، كما قد لا يشرع معه أيضا كما في المسح على الخفين، أو بالبلة الجديدة، أو في المواضع المقطوعة.