هذا كله، مضافا إلى تعذر فهم ما هو من ذلك لأكثر الناس فضلا عن تعاطيه، فإن تخليص القصد من الثواب والعقاب وقصر النظر إلى جناب الحق ليس شريعة لكل وارد، فتكليف عامة الناس به كأنه تكليف بما لا يطاق.
خلافا فيهما لجماعة منهم السيد الجليل علي بن طاووس (1)، فقالوا بوجوب قصد مجرد الامتثال وما بمعناه، وبطلان العبادة بقصد نيل الثواب أو الخلاص من العقاب.
ونسبه غير واحد (2) إلى المشهور، والشهيد في قواعده (3) أسنده إلى الأصحاب مؤذنا بدعوى الوفاق عليه، ونقل الرازي في تفسيره (4) اتفاق المتكلمين عليه.
استنادا إلى الخبرين الأولين، وما يؤدي مؤداهما من وجوب كون العمل لله أو خالصا له.
وهو بعد دلالة بعض ما مر على أن العمل بالقصدين أيضا عمل خالص له لا وقع له، سيما مع معارضته مع سائر ما تقدم، مع أنه لا معنى محصل للعمل لله إلا بتقدير مثل الطاعة أو الرضا أو الأمر أو غير ذلك، ولا يتعين المقدر، فيمكن أن يكون ما يشمل الوصول إلى ثوابه أو الخلاص من عقابه أيضا، فلا يعلم منافاة الخبرين لما ذكرنا.
والمراد من الثواب هو ما قرره الله أجرا للعمل دنيويا كان أم أخرويا، لعموم كثير مما تقدم، بل ورود خصوص الدنيوي أيضا كما مر، فلا يبطل بقصد طلب الأغراض الدنيوية التي وعدها الله سبحانه منه إذا كانت من المباحات. وأما إذا