للمأمور به.
والقول بأنه في وقت العبادة الواجبة المشروطة به لا يكون إلا واجبا وبدونه مندوب، فيكون متعينا أبدا، مردود بأنه لا شك في وقوع الأمر الاستحبابي به لبعض الغايات والوجوبي لآخر، ولا يرتفع الأول حال الثاني، فلا بد من التعيين كما في الصلاتين: الواجبة والمندوبة، والغسلين.
والجواب عن الأول: أنه لم يثبت في حق من صدر عنه أحد الموجبات إلا وجوب إتيانه بالأفعال المعهودة التي هي الوضوء شرعا أو استحبابه، فإن أريد بالحدث كونه بحيث يجب عليه هذه الأفعال للمشروط بالوضوء بالاتيان بها يكون مزيلا للاستصحاب يقينا، وإن أريد غير ذلك فلا نسلم ثبوته.
والحاصل: أن حدوث حالة لمن عليه الوضوء سوى كونه يجب أو يستحب عليه الاتيان بالأفعال المقررة غير ثابت من دليل حتى يستصحب.
سلمناه ولكن الوضوء الشرعي رافع له بالاجماع بل الأخبار، وهو ما ثبت كونه وضوءا بدليل شرعي.
والمستفيضة الحاكية لوضوء رسول الله صلى الله عليه وآله (1).
ونحو رواية زرارة: عن الوضوء الذي افترضه الله على العباد لمن جاء من الغائط أو بال، قال: " يغسل ذكره ويتوضأ مرتين مرتين " (2).
ورواية ابن فرقد بعد السؤال عن حد الوضوء قال: " تغسل وجهك ويديك وتمسح رأسك ورجليك " (3) - مضافة إلى الأصل - دالة على كون هذه الأفعال وضوءا، غاية الأمر ثبوت لزوم قصده مع القربة من الخارج أيضا، فتكون هي معه رافعة، ضرورة تحقق اللازم مع الملزوم.