ويحكم بتحيضها بالرؤية ويتعدى إلى المبتدأة بالاجماع المركب.
قلنا: فيتساقطان ورجع إلى المجمع عليه وهو التحيض بالوصف، أو مع الاستمرار أيضا إن ثبت فيه الاجماع.
وأما في الثاني: فكذات العادة العددية والوقتية في العدد، لأن ما هو المناط في إثبات العادة واعتبارها من موثقة سماعة والمرسلة المتقدمتين (9) يعم اعتبار العادة بالأقسام الثلاثة. بل في الموثقة تصريح بأن بعد اعتياد العدد يكون هو أيام الحيض المصرح في الأخبار باعتبارها، وأيضا في الأخبار المتقدمة في الاستظهار، كصحيحتي ابن عمرو وزرارة (2) دلالة على اعتبار العادة العددية.
وعلى هذا، فهذه ترجع إلى عددها، وتسقط غيره وتقدمه على التمييز لو اختلفا عددا، لما مر في ذات العادتين (3). وتستظهر كاستظهارها.
وأما في الثالث: فمع عدم التجاوز عن العشرة ظاهر. ومعه فمع فقد التمييز المساوي للعدد تتخير في وضعه حيث شاءت عند جماعة (4)، لعدم المرجح.
وتجعل الأول حيضا على الأقرب عندنا، لما مر في المبتدأة (5).
وكذا مع التمييز المساوي للعدد في الدور الأول، ووجهه ظاهر. بل وكذا لو قلنا بدلالة مفهوم المرسلة على عدم رجوع ذات العادة مطلقا إلى الوصف. بل ولو قلنا بعدم دلالته عليه أيضا واختصاص دلالتها على عدم الرجوع فيما لم تجهله - كما هو الظاهر - وبقاء أخبار التمييز مطلقا خالية عن المعارض، إذ قد عرفت أن تحيضها ابتداء متوقف على الوصف، فلا يخلو الأول عن الوصف أيضا وهو كاف في جريان أخبار الوصف فيه أيضا.