فإنه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب، وولد الزنا، والناصب لنا أهل البيت عليهم السلام " (1) ولأنه ماء لا يقطع بجواز استعماله في الطهارة، فلا يتيقن معه رفع الحدث، فيكون الأصل بقاء الحدث.
ويؤكده ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: " لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابة " (2) ولا يقال: إن لم يجز استعمال الماء المغتسل به من الجنابة وشبهه في الطهارة، لم يجز استعمال ماء الوضوء، وإلا فما الفرق؟
لأنا نقول مقتضى الأصل التسوية، لكن الفرق بالأحاديث المانعة من ماء غسل الجنابة دون ماء الوضوء، كما حصل الفرق بينهما في إيجاب النزح في البئر على قول كثير منا، ويمكن أن يقال: أما الحديث الأول ففي سنده ضعف، لأن سعد رواه عن ابن فضال، أحمد بن هلال، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، وابن فضال فطحي، وابن هلال ضعيف جدا.
وأما الأحاديث الباقية فغير صريحة بالمنع من استعماله، وقوله: " ماء لا يقطع بجواز استعماله " قلنا: لا نسلم، لأن كل دليل دل على جواز استعمال ماء المطلق يتناول هذا الموضع. وأما النهي عن البول في الماء الدائم والاغتسال فيه، فغير دال على موضع النزاع، لجواز أن يتعلق النهي بالمنع تعبدا، لأن الاغتسال يحدث منعا من الاستعمال على أنه يحتمل كراهة ذلك تنزيها عما تعافه النفس، وقد بينا في رواية الفضل، عن أبي عبد الله عليه السلام " إن ذلك يكره " (3).
احتج من أجاز الطهارة به، بما رواه الجمهور " أن النبي صلى الله عليه وآله اغتسل من الجنابة، فرأى لمعة لم يصبها الماء فعصر شعره عليه لأنه ماء طاهر لم يسلبه الاستعمال