وهو (1) محكي (2) عن المبسوط مطلقا كبعضهم (3)، أو عن موضع منه كآخر (4) لمعارضة ما تمت دلالته على الوجوب عندهم بما مر مع ما يأتي.
وللشيخ في الاستبصار والنهاية (5)، والديلمي (6)، وبعض متقدمي أصحابنا - نقله عنه الشيخ في الحائريات (7) - وحكاه السيد (8) عن بعض الشيعة، ونسبه في الحدائق (9) إلى ظاهر الكليني والصدوق، فنفوا وجوب الغسل فيه صريحا.
وهو الأقوى، للأصل المنضم مع ما عرفت من ضعف أدلة الوجوب.
مع أنه لو سلمت دلالتها كلا أو بعضا فهي أعم مطلقا من مرفوعة البرقي:
(إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما، وإن أنزل فعليه الغسل ولا غسل عليها " (10).
والخاص مقدم على العام سيما مع موافقة العام للعامة - كما صرح به في