كما صرح به جماعة (1) إذا كان خارجا منه بدون الأوصاف كلا أو بعضا وهو الحجة فيه.
مضافا إلى إطلاقات وجوب الغسل بالماء الأكبر (2)، وعموم موثقتي سماعة، المستفاد من ترك الاستفصال:
إحداهما: عن الرجل ينام ولم ير في نومه أنه احتلم، ويجد في ثوبه وعلى فخذه الماء هل عليه غسل؟ قال: " نعم " (3).
والأخرى: عن الرجل، يرى في ثوبه المني بعدما يصبح ولم يكن رأى في منامه أنه احتلم، قال: " فليغتسل وليغتسل ثوبه، ويعيد صلاته) (4).
ولا تعارضها صحيحة ابن أبي يعفور: الرجل يرى في المنام ويجد الشهوة فيستيقظ. وينظر فلا يجد شيئا ثم يمكث الهوين بعد فيخرج، قال: (إن كان مريضا فليغتسل، وإن لم يكن مريضا فلا شئ عليه) قال: قلت: فما فرق بينهما؟
قال: " لأن الرجل إذا كان صحيحا جاء الماء بدفقة وقوة، وإن كان مريضا لم يجئ إلا بفتور (5).
لأن الخارج فيها غير معين، فيمكن أن يكون هو الماء المشتبه.
ومنه يعلم عدم معارضة صحيحة ابن سعد (6) ورواية ابن أبي طلحة،