والذكرى، والنفلية، والبيان (1)، بل في المبسوط أنه لا يجوز تقديم الاستنشاق (2)، وقيل: إنه كذلك مع قصد المشروعية لعدم ثبوتها (3).
للشك في شمول الاطلاق له، سيما مع دلالة ظاهر الرواية الأولى (5) - على ما في غير الكافي - على الترتيب، وسيما مع الترتيب الذكري في كثير من الأخبار.
أقول. إثبات استحباب تقديم المضمضة وإن لم يمكن من الأخبار للأصل، وعدم دلالة الترتيب الذكري على الخارجي، بل عدم دلالة الفعلي المذكور في الأولى على ما في غير الكافي، لجواز كونه أحد فردي المستحب، مع تعارضها بما في الكافي، ولكن لا بأس بإثباته بالشهرة المحكية وفتوى الأجلة، لأن المقام مقام المسامحة، فيكون مستحبا. ولكن لا يثبت منه تقييد استحباب مطلقهما به حتى لا يستحب غير تلك الهيئة ويأثم بقصد المشروعية في غيرها إذ استحباب التقديم غير مناف لاستحباب المطلق، بل غايته أنه مستحب آخر، فمن تركه أتى بأحد المستحبين. والشك في شمول الاطلاق لو سلم لم يضر، لمكان الأصل. فالحق - كما صرح في اللوامع - جواز الأمرين وإن استحب تقديم المضمضة.
ويستحب كونهما باليمنى لما تقدم.
ويجوزان للصائم وإن كان الأفضل له ترك المضمضة لمضمرة يونس: (إن الأفضل للصائم أن لا يتمضمض " (5).