مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ٢ - الصفحة ٢٦
الأعصار من عدم التزامهم رفع الحدث الأصغر عند ظن الوفاة لأنفسهم أو غيرهم، ومفهوم الشرط في الآية (1).
والايراد عليه. بأنه يدل على وجوبه عند إرادتها! لعدم إمكان إبقاء القيام على حقيقته، والإرادة تتحقق قبل الوقت أيضا.
مردود (2) بأن غايته وجوبه قبل الوقت أيضا، ولا مانع من كون الواجب لغيره واجبا قبل دخول وقت الغير كما يأتي (3).
مع أن عدم إمكان ابقاء القيام على حقيقته ممنوع، فإنه إنما هو إذا قال:
قمتم في الصلاة، حتى تكون حقيقته هو القيام الذي هو جزؤها، ولكنه قال: إلى الصلاة، والمتبادر من القيام إلى الشئ: التوجه إلى إيجاده، وظاهر أن ذلك لا يكون إلا وقت تأتي ذلك الشئ وإمكان إيجاده.
وبأن حجية مفهوم الشرط إذا لم تظهر له فائدة غيره.

(١) المائدة: ٦.
(2) وقيل: يتعين الإرادة المتصلة لكونها أقرب المجازات، بل قيل بعدم إمكان إرادة القيام منه إطلاقا لاسم السبب على المسبب، إذ لا بد من إرادة الصلاة من القيام أيضا لعدم وجوبه لجزء الصلاة بل لنفسها، فيلزم استعمال لفظ في استعمال واحد في مجازين بعلاقتين متغايرتين وهو غير جائز.
والحاصل: أن قوله: " قمتم " ولا يمكن أن يكون مستعملا في " أردتم " بإطلاقه، لعدم العلاقة، فيكون مستعملا في أردتم القيام، ولا يمكن أن يكون المراد بالقيام حقيقته، لعدم وجوبه له بل للصلاة فيلزم المحذور المذكور، مضافا إلى أنه يصير المعنى: إذ أردتم الصلاة إلى الصلاة. وهو فاسد.
وفيه نظر؟ لأن المستعمل في الصلاة هو القيام المأخوذ في المعنى المجازي دون قوله:
" قمتم " فهو من قبيل سبك المجاز من المجاز.
نعم يمكن أن يمنع جواز مثل ذلك أيضا. وأيضا يمنع عدم وجوب الوضوء للقيام الذي هو جزء فيمكن إبقاء القيام المأخوذ في المعنى المجازي على حقيقته. غاية الأمر أن الآية لا تصريح فيها بالوجوب للصلاة ولا ضير فيه، بل يمكن أن يقال: الوجوب يستلزم الوجوب للكل، فتأمل. (منه ره).
(3) في ص 29.
(٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... » »»
الفهرست