التحريم، بل يعني ان المولى لا دخل له في الفعل نفيا واثباتا. نعم عدم اللزوم يمكن ان يقال ان في رفعه رفعا للضرر، لكنه أمر عدمي لا يشمله عموم نفي الضرر.
الثاني: ان عموم السلطنة لا يشمل مورد ترتب الاضرار على الغير من التسلط. فهل يدعى أحد أن عموم السلطنة يقتضي جواز تصرف المالك في سكينه ذبح شاة الغير؟ فهو لا يتكفل سوى جعل السلطنة في الجملة. إذن فدليل السلطنة يقصر عن شمول ما نحن فيه كي يكون مشمولا لنفي الضرر.
وعليه، فالحكم الذي يكون موردا للقاعدة ليس إلا حرمة الاضرار بالغير أو اتلاف ماله، وبما أن حرمة الاتلاف ضرري على المالك فترتفع ب: " لا ضرر "، فيثبت جواز التصرف له، فليس المورد من موارد تعارض الحكمين الضرريين.
ودعوى: ان رفع الحرمة يستلزم الضرر على الجار فكيف يرفع التحريم ب: " لا ضرر "؟.
تندفع بما أشرنا إليه غير مرة من أن ضرر الغير متدارك بالضمان، فلا يزاحم ضرر المالك. وكون جعل الضمان ضرريا بلحاظ اثره قد عرفت أنه لا يصحح جريان: " لا ضرر " فيه، فراجع الفرض الثاني.
وعليه، فالذي نلتزم به: انه يجوز للمالك التصرف في ملكه مع ضمانه التلف الوارد على مال الغير.
هذا إذا كان الضرر الوارد على الغير مضمونا كالضرر المالي.
أما لو لم يكن مضمونا، كالضرر العرضي أو الأذى النفسي. فنلتزم بارتفاع حرمة الايذاء لأنها ضررية على المالك.
ودعوى: كون ذلك خلاف ملاك دفع الضرر، لاستلزامه الضرر على الغير.
تندفع: بأن الشئ الثابت كون الملحوظ في نفي الضرر هو الضرر المالي