التضمنية للدلالة المطابقية في الحجية. ولكن هذا غير صحيح:
لانكار المقدمة الأولى أولا. وهي: دعوى تركب الوجوب، فان الوجوب أمر بسيط لا تركب فيه، والتعبير عنه بالمضمون المركب تعبير عنه باللازم.
وانكار المقدمة الثانية ثانيا، وهي: دعوى عدم تبعية الدلالة التضمنية للدلالة المطابقية في الحجية، وتحقيق ذلك وان كان ينبغي أن يكون فيما تقدم من مبحث تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية، لكن جرت السيرة على التعرض إليه في مبحث التعادل والترجيح فهو موكول إلى محله. ولو تنزلنا وسلمنا عدم التبعية فهو انما نسلمه في المركبات الاعتبارية التي يكون لكل جزء منها وجود مستقل عن وجود الآخر نظير الدار. دون المركبات الحقيقية التي لا يكون لها الا وجود واحد بسيط.
والسر فيه: ان انتفاء وجود المركب الاعتباري لا يساوق انتفاء وجود اجزائه، لفرض ان لها وجودا مستقلا، فيمكن ان يقال بقاء دلالة الدليل الدال على وجود الجزء بالتضمن اما انتفاء وجود المركب الحقيقي فهو مساوق لانتفاء وجود اجزائه، لفرض ان الوجود واحد فقط فليس هناك وجودان أحدهما للجزء والآخر للكل، فلا معنى لبقاء الدلالة التضمنية بعد انتفاء الدلالة المطابقية لعدم المدلول التضمني بعد انتفاء المدلول المطابقي لان المدلول المطابقي هو وجود المركب الملازم لوجود جزئه. وقد عرفت أنه وجود واحد لا تعدد فيه، فانتفاءه ملازم لانتفاء وجود جزئه.
وبعبارة أخرى نقول: مع وحدة وجود المركب لا ثبوت للدلالة التضمنية للجملة، إذ دلالتها التضمنية عبارة عن كشفها عن ثبوت الجزء ووجوده بتبع كشفها عن وجود الكل، والمفروض انه لا وجود للجزء بنفسه كي يكون مدلولا للكلام. بخلاف ما إذا كان المركب اعتباريا، فان الجزء له وجود مستقل في نفسه، فدلالة اللفظ على وجود المركب يكون موجبا للكشف عن وجود الجزء أيضا.