المعين انما هو بلحاظ واقع أحدهما لا مفهومه، فان مفهوم أحدهما لا ينقسم إلى بعينه والى لا بعينه فإنه معين دائما. ومحل الكلام في أحدهما مصداقا هو أحدهما لا بعينه فلدينا احتمالان:
الأول: كون الواجب مفهوم أحدهما.
الثاني: كون الواجب واقع أحدهما غير المعين.
ولا يخفى ان أحد الافراد لا بعينه تارة يقصد به عدم دخل الخصوصية الشخصية، فيساوق الاطلاق. وأخرى يراد به الفرد المردد واحدى الخصوصيتين من دون تعيين والمقصود ب: " لا بعينه " هنا هو المعنى الثاني فانتبه.
اما احتمال وجوب أحدهما مفهوما، فهو تارة يلتجأ إليه بعد ابطال جميع احتمالات الوجوب التخييري بحيث ينحصر الاحتمال المعقول فيه، فلا محيص عن الالتزام به وان كان خلاف الظاهر. وأخرى يلتزم به كوجه مستقل في قبال غيره، فلا اشكال في بطلانه، إذ متعلق الامر ما يكون مورد الأثر والغرض ومن الواضح ان الغرض لا يترتب على مفهوم أحدهما، بل انما يترتب على كل من الامرين بواقعه.
واما احتمال وجوب أحدهما لا بعينه - مصداقا -، فقد التزم به المحقق النائيني (قدس سره) وأطال الكلام في بيانه بما لا أثر له في تحقيق الدعوى.
ومحصل ما جاء من كلامه هو بيان عدم المانع من تعلق الإرادة التشريعية بأحدهما لا بعينه، والمقتضي موجود لترتب الغرض على كل منهما وتعيين أحدهما ترجيح بلا مرجح، وبيان انحصار المانع في تعلق الإرادة التكوينية بالمردد (1).
وهذا غريب من مثل المحقق المزبور، فان اللازم عليه كان بيان ما يحتمل أن يكون محذورا ودفعه لا مجرد دعوى عدم المانع لا أكثر من دون بيان