خصوصية لوحظت بنفسها واخذت في متعلق الوجوب التخييري.
وأخرى: يلتزم بان مرجعه إلى تعلق الحكم بعنوان انتزاعي ينطبق على كلتا الخصوصيتين - مثلا -، وهو عنوان: " أحدهما " فيكون الفرق بينه وبين التخيير العقلي هو ان متعلق الحكم في التخيير العقلي هو الجامع الحقيقي بين الافراد، وفيه يكون هو الجامع الانتزاعي.
فعلى الأول: لا تكون مسألتنا راجعة إلى ما ادعى من كون التخيير عقليا أو شرعيا، إذ من يدعي كون متعلق الامر هو الافراد لا يلتزم بملاحظة كل فرد بخصوصيته المباينة لخصوصية الفرد الآخر، بل يلتزم بملاحظة الجهة الجامعة والمشتركة بين سائر الافراد بما هي افراد، وهي مثلا الطبيعة المتشخصة أو الطبيعة الموجودة، فخصوصيات الافراد غير ملحوظة، والمفروض توقف الوجوب التخييري على هذا المبنى على لحاظ خصوصيات الافراد.
وعلى الثاني: لا يتوقف الوجوب التخييري على ملاحظة الخصوصيات، كما لا يتوقف على تقدير كلمة: " أو " لكون المتعلق شيئا واحدا ينطبق على الخصوصيات وهو العنوان الانتزاعي، فيكون القول بكون متعلق الامر هو الافراد قولا بكون التخيير شرعيا لان الفرد جامع انتزاعي عن الافراد بما هي افراد لا حقيقي، والقول بكون المتعلق هو الطبيعة قولا بكون التخيير عقليا لان الطبيعة جامع حقيقي.
فيتلخص: ان رجوع المسالة إلى كون التخيير شرعيا أو عقليا انما يتم بناء على الالتزام في الوجوب التخييري بان المتعلق هو عنوان انتزاعي عن الافراد بما هي افراد كعنوان: " أحدهما ". والمحقق النائيني يرى هذا الرأي، فلم يظهر وجه ايراده باحتياج التخيير إلى تقدير كلمة: " أو ".
اما الوجه الثاني من الايراد فوضوح اندفاعه في مجال آخر. فالتفت وتدبر والله سبحانه الموفق.