واما ما ذكره (قدس سره) في مقام بيان ان متعلق الامر هو الطبيعة من:
ان متعلق الامر هو الطبيعة بوجودها السعي لا وجودها الخاص (1).
فلا يتوجه عليه: ان الوجود يلازم التفرد والتخصص فلا معنى للتعبير بالوجود السعي فإنه غير معقول، لمنافاة الفردية للسعة.
وذلك لان الفردية في نظر صاحب الكفاية على ما عرفت ليست بالوجود، بل اللوازم والمشخصات. وعليه فيصح له فرض السعة في الوجود. اما ان هذا الوجود السعي المتعلق للامر هل يكتفى فيه بواحد أو لا بد من الاتيان بجميع الوجودات؟ فبيان ذلك محله في أول مبحث النواهي. فانتظر.
تنبيه: قد تقدم ان ذكرنا أن المحقق النائيني نسب إلى بعض الأعاظم ارجاع النزاع في المسالة إلى أن التخيير بين الافراد عقلي أو شرعي، وتقدم منه (قدس سره) الايراد عليه بوجهين:
أحدهما: احتياج التخيير الشرعي إلى تقدير كلمة: " أو " بعدد الافراد وهي غير متناهية غالبا.
وثانيهما: مسلمية وجود التخيير العقلي في الجملة من قبل الكل، وهو ينافي الاختلاف في أن متعلق الامر هو الطبيعة أو الفرد لان مرجع دعوى تعلقه إلى الفرد إلى امتناع تعلقه بالطبيعة وهو ينافي الالتزام بجوازه في بعض الأحيان الظاهر من الالتزام بالتخيير العقلي (2).
وتحقيق الحال على وجه يرتفع به الغموض عن أصل الدعوى والايراد، ان التخيير الشرعي:
تارة: يلتزم بأنه تعلق الحكم بكل فرد وخصوصية بنفسها، بمعنى ان كل